332

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ویرایشگر

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

ناشر

عالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قَالُوا: لَو كَانَ، لَكَانَ تَركه مَعْصِيّة؛ لِأَنَّهَا مُخَالفَة الْأَمر، وَلما صَحَّ " لأمرتهم بِالسِّوَاكِ ". قُلْنَا: الْمَعْنى أَمر الْإِيجَاب فيهمَا.
هَامِش
الشَّرْح: " قَالُوا: لَو كَانَ " مَأْمُورا بِهِ لَكَانَ " تَركه مَعْصِيّة؛ لِأَنَّهَا " - أَي: الْمعْصِيَة - " مُخَالفَة الْأَمر وَلما صَحَّ " قَوْله ﵇: " لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة " رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم؛ لِأَنَّهُ ندبهم إِلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: لَو كَانَ وَاجِبا لأمرهم بِهِ، شقّ أم لم يشق عَلَيْهِم.
" قُلْنَا ": " نعني أَمر الْإِيجَاب فيهمَا " - أَي: فِي قَوْلكُم: الْمعْصِيَة مُخَالفَة الْأَمر، وَقَوله ﵇: " لأمرتهم " - لَا مُطلق الْأَمر.
وَهَذَا وَإِن كَانَ خلاف الأَصْل، وَلَكِن يُصَار إِلَيْهِ بِمَا ذَكرْنَاهُ من الدَّلِيل.
وَلقَائِل أَن يَقُول: هَذَا يُقَال لَك أَيْضا فِي بَاب الْأَمر، حَيْثُ قلت: تَارِك الْمَأْمُور عَاص بِدَلِيل: ﴿أفعصيت أَمْرِي﴾ [سُورَة طه: الْآيَة ٩٣] .

1 / 560