200

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ویرایشگر

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

ناشر

عالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قَالُوا: ثَبت شرعا، وَالْمعْنَى وَاحِد؛ قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاع، لما ثَبت وَقطع النباش وحد النَّبِيذ؛ إِمَّا لثُبُوت التَّعْمِيم، أَو بِالْقِيَاسِ؛ لَا لِأَنَّهُ سَارِق أَو خمر؛ بِالْقِيَاسِ.
هَامِش
الشَّرْح: " قَالُوا: ثَبت " الْقيَاس " شرعا "، أَي: الشَّرْعِيّ، " وَالْمعْنَى وَاحِد "، وَهُوَ حمل فرع على أصل بِجَامِع.
" قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاع " فِي الشَّرْعِيّ، " لما ثَبت، وَقطع النباش "؛ كَمَا هُوَ الصَّحِيح من مَذْهَبنَا، " وحد " شَارِب " النَّبِيذ " لَيْسَ لثُبُوت اللُّغَة قِيَاسا.
" إِمَّا لثُبُوت التَّعْمِيم "، أَي: تَعْمِيم اسْم السَّارِق وَالْخمر؛ للنباش والنبيذ.
قَالَ الشّعبِيّ: النباش سَارِق.
وَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: " كل مُسكر خمر "؛ فَيكون تَسْمِيَتهَا بِالنَّقْلِ لَا بِالْقِيَاسِ اللّغَوِيّ، " وَإِمَّا

1 / 428