194

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

پژوهشگر

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

ناشر

عالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

" قَالُوا: يتَعَذَّر فِي مثل: مُتَكَلم، ومخبر؛ أُجِيب: بِأَن اللُّغَة لم تبن على المشاحة فِي مثله؛ بِدَلِيل صِحَة الْحَال؛ وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يجب أَلا يكون كَذَلِك ". (الِاشْتِقَاق من اسْم الْفَاعِل) (مَسْأَلَة:) " لَا يشتق اسْم الْفَاعِل لشَيْء، وَالْفِعْل قَائِم بِغَيْرِهِ؛ خلافًا ... ... ... ... هَامِش وَلقَائِل أَن يَقُول: الْإِيمَان الطَّارِئ يضاد الْكفْر؛ فَلذَلِك امْتنع إِطْلَاق كَافِر على الْمُؤمن، وَكَانَ كإطلاق أسود على الْأَبْيَض؛ بِاعْتِبَار سَواد تقدم، وَلَيْسَ مَحل الْخلاف. الشَّرْح: " قَالُوا: يتَعَذَّر " بَقَاء الْمَعْنى الْمُشْتَقّ مِنْهُ فِي الْمُشْتَقّ " فِي مثل: مُتَكَلم، ومخبر "، وَسَائِر مَا لَا يُوجد من الْأَفْعَال فِي زمَان مَعَ إِطْلَاق مُتَكَلم ومخبر بِالْحَقِيقَةِ عَلَيْهِ، فَلَو كَانَ بَقَاء الْمَعْنى شرطا، لم يكن الْأَمر كَذَلِك. " أُجِيب: بِأَن اللُّغَة لم تبن على المشاحة فِي مثله "؛ فَإِن أمكن وجود الْفِعْل بِتَمَامِهِ، اشْترط، وَإِلَّا اكْتفي بآخر جُزْء؛ " بِدَلِيل صِحَة الْحَال "، وَلَو وَقعت [مشاحة]، لم يتَحَقَّق الْحَال، وَكَانَ يتم قَول أبي حَفْص الْأَشْعَرِيّ: لَا معنى للْحَال، إِنَّمَا هُوَ للماضي والمستقبل. سلمنَا تعذر ذَلِك فِي مثل مُتَكَلم ومخبر؛ لَكِن لَا يلْزم من عدم اشْتِرَاط الْبَقَاء فِيمَا تعذر - عدم الِاشْتِرَاط مُطلقًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله: " وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يجب أَلا يكون كَذَلِك "، أَي: لَا يكون الْمُشْتَقّ الَّذِي فِيهِ الْكَلَام مِمَّا لَا يُمكن بَقَاؤُهُ حَتَّى يشْتَرط فِيهِ الْبَقَاء. وَلَك أَن تَقول: هَذَا رُجُوع إِلَى القَوْل الْفَصْل بتخصيص الدَّعْوَى. (" فرعان ") فِي وُقُوع طَلَاق القَاضِي الْمَعْزُول، إِذا قَالَ: امْرَأَة القَاضِي طَالِق - وَجْهَان، حلف لَا يدْخل مسكن فلَان، فَدخل ملكا لَهُ لم يكن ساكنه، فأوجه: ثَالِثهَا: إِن كَانَ سكنه فِي الْمَاضِي سَاعَة مَا، حنث، وَإِلَّا فَلَا، وَفِي (شرح الْمِنْهَاج) فروع أخر. (" مَسْأَلَة ") الشَّرْح: " لَا يشتق اسْم الْفَاعِل لشَيْء، وَالْفِعْل "؛ وَهُوَ: مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاق - " قَائِم بِغَيْرِهِ.

1 / 422