رد بر سبکی در مسئله تعلیق طلاق
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
پژوهشگر
عبد الله بن محمد المزروع
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
ژانرها
(^١) انظر ما ذكره في (ص ٣٢). (^٢) قال أبو الوليد الأزدي في المفيد للحكام (٤/ ٩٨): (وسئل الفقيه القاضي أبو الفضل ابن النحوي ﵀ عن مسألة الأيمان اللازمة. فأجاب بأنْ قال: المسألة خلافية مظنونةٌ، ومن رحمة الله على الخَلْق أَنْ المسائل المظنونة التي أدركتها آراء الأئمة لم يَقِفِ الله ــ تعالى ــ على الخطأ فيها أحدًا؛ إما مصيرًا إلى أنَّ الحقَّ في واحدٍ، وإما مصيرًا إلى أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيب، ولكن استأثر الله بتعيينه تكليف المجتهدين للتحويم حولَهُ؛ فمن أصاب فله أجران: أجرُ الاجتهاد وأجرُ الإصابة، ومَنْ أخطأ فله أجر الاجتهاد، الذي هو استفراغ الوسع في طلب الحادثة). (^٣) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٣٥). (^٤) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٤٨ - ١٤٩). (^٥) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٣٣، ١٣٥، ١٣٩، ١٤٨ - ١٤٩). (^٦) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٣٤ - ١٣٥).
المقدمة / 32