رد بر سبکی در مسئله تعلیق طلاق
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
ویرایشگر
عبد الله بن محمد المزروع
ویراست
الثالثة
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
ژانرها
إِنْ فعلت كذا يقع به العتق ولا كفارة عليه، وأنه قال: إِن ادعوا [٥٨/ أ] في ذلك إجماعًا، قيل لهم: لا عِلْمَ لكم باختلاف أهل العلم، وقد رُوِيَ عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يَكْثُرُ عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أنَّ في ذلك كفارة يمين (^١).
وهذا النقل عن القاسم بن محمد يُعَارِضُ نَقْلَ ابن حزم عنه أنه لا شيء عليه (^٢)، وكذلك نَقَلَ عن ابن المسيب خلاف ما نقل عنها (^٣)، وما نقله ابن حزم من إثبات ذلك فهو منقول، وكذلك ما نقله ابن جرير؛ فلا يكاد القائل يغلط في الإثبات إلا قليلًا، وأكثر الغلط في النفي.
فقول (^٤) ابن حزم: (إنهما أسقطا الكفارة) غلطٌ بلا ريب، وما نقله عن عائشة ﵂ من موافقة ذلك لم يذكر إسناده (^٥)، وقد ثبت عن عائشة من الوجوه الثابتة باتفاق أهل العلم أنها كانت تقول في مثل ذلك بكفارة يمين، وهذا معروف عنها من غير وجه (^٦)،
فلا يعارض بنقل لم يثبت أو لفظ لم
(^١) تقدمت الإشارة إلى ذلك في (ص ١٤١).
(^٢) المحلى (ص ٩٩١).
(^٣) كذا في الأصل.
وانظر: المحلَّى (ص ٩٩١)، السنن الكبير للبيهقي (٢٠/ ١٧٢/ ح ٢٠٠٦٤).
(^٤) في الأصل: (يقول)، والصواب ما أثبتُّ.
(^٥) حيث قال في المحلى (ص ٩٩١) بعد أنْ ساق حديث أبي رافع مع مولاته: (ومن طريق عائشة ــ أم المؤمنين ــ فيمن قال لغريمه: إنْ فارقتك فمالي عليك في المساكين صدقة ففارقه: إنَّ هذا لا شيء يلزمه فيه).
(^٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣/ ح ١٥٩٨٧) عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفية، عن عائشة.
ورواه البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧١/ ح ٢٠٠٦١) من طريق سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة دون ذكر صفية.
ورواه الدراقطني في سننه (٥/ ٢٨١/ ح ٤٣٢٠) من طريق غالب بن عبيد الله، عن عطاء، عن عائشة مرفوعًا بزيادات فيه. قال الدارقطني: غالب ضعيف الحديث.
وسيأتي ــ قريبًا ــ تفصيل الروايات عن عائشة في كلام المجيب.
1 / 210