253

قوت المغتذي على جامع الترمذي

قوت المغتذي على جامع الترمذي

پژوهشگر

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

ناشر

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

علوم حدیث
ويطلق أيضًا على الطاعة والصلاة والسكوت، والخشوع، والدعاء والإقرار بالعبودية.
١٤١ -[٣٩٠] " عن ضمضم " (١) -بضاد معجمة مفتوحة، وميم ساكنة مكررتين-.
" ابن جوس " -بفتح الجيم وسكون الواو [في] (٢) آخره سين مهملة- وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
"أمر بقتل الأسودين (٣) الحية والعقرب" (٤) .
روى البيهقي في سننه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: " كفاك (٥) الحيةَ ضربةٌ بالسوط أصبتها أم أخطأتها ".
قال: " وهذا إن صحَّ فإنما أراد (٦) -والله أعلم- وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر ﷺ بقتلها، وأرادوا -والله أعلم- (٧) إذا امتنعتْ بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المنعَ من الزيادة على ضربةٍ

(١) (ع) ضمضم بن جَوْس؛ بفتح الجيم ثم مهملة، ويقال: ابن الحارث بن جَوس، اليمامي، ثقة، من الثالثة، التقريب ص (٢٨٠) رقم (٢٩٩١) .
(٢) " في ": ساقطة من الأصل.
(٣) في " ش ": " الأسودين في الصلاة ".
(٤) باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. (٣٩٠) عن أبي هريرة، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلِ الأسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيَّةِ، والعقرب.
وفي الباب عن ابن عبَّاس، وأبي رافع.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيح. الجامع الصحيح (٢/٢٣٣) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة (١/٣٠٤) رقم (٩٢١) . والنسائي، كتاب السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (٣/١٠) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (١/٣٩٤) .
رقم (١٢٤٥، ١٢٤٦) . وأحمد (٢/٢٣٣ و٢٤٨ و٢٨٤ و٤٧٣ و٤٧٥ و٤٩٠) . والدارمي (٢/٩٤٤) رقم (١٥٤٥) .
(٥) في (ك)، و(ش): " كفال ".
(٦) في (ك): " أرادوا ".
(٧) " وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمُور، فقد أمر ﷺ بقتلها والله أعلم " ساقط من (ك) .

1 / 188