قوت المغتذي على جامع الترمذي

جلال الدین سیوطی d. 911 AH
149

قوت المغتذي على جامع الترمذي

قوت المغتذي على جامع الترمذي

پژوهشگر

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

ناشر

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

علوم حدیث
يسقيه" (١) .

= رأسه ثلاث حثيات". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه: مالك (التمهيد) (٢/٢٧٥)، باب العمل في غسل الجنابة. والبخاري كتاب الغسل، باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذَرٌ غير الجنابة؟ ص (٧١) رقم: (٢٦٢، ٢٦٣)، وباب تخليل الشعر، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بَشَرته أفاض عليه ص (٧٢) رقم: (٢٧٢) . ومسلم كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة ص (١٧٧) رقم: (٣١٦) . وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (١/١١٣) رقم: (٢٤٢) . النسائي كتاب الطهارة، ذكر وضوء الجُنُب قبل الغسل (١/١٣٤)، وباب تخليل الجُنُب رأسه (١/١٣٥)، وكتاب الغسل والتيمم، باب الابتداء بالوضوء في غُسل الجنابة (١/٢٠٥)، وباب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (١/٢٠٦) . وأحمد (٦/١١٧) رقم: (٢٤٦٩١) والدارمي (١/٥٧٩) رقم: (٧٧٥) . تحفة الأشراف (١٢/١٥٣) رقم: (١٦٩٣٥) . (١) في الأصل: " سقيه " والمثبت من (ك) .

٤٣ -[١٠٥] " أشُدُّ ضَفْرَ رأسي " (١) . قال في النهاية: " أي تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المضفورة " (٢) . وقال ابن العربي: "قوله: ضَفْر، يقرأه النَّاس بإسكان الفاء؛ وإنما هو بفتحها، لأنَّ المسُكَّن مصدرُ ضَفَر رَأسه ضَفْرًا، والمفتوح هو الشيء

(١) باب هَل تَنْقُضُ المرأة شَعْرَ رأسها عند الغُسْل؟ (١٠٥) عن أُم سلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: " لاَ، إنَّمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثي علَى رَأسكِ ثَلاَثَ حَثيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ علَى سَائرِ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ، أوْ قَالَ: فَإذَا أنْتِ قَدْ تَطَهَرَّتِ " الجامع الصحيح (١/١٧٥) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إِذَا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أنَّ ذلك يجزئها بعد أن تُفِيضَ الماء على رأسها. والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ضفائر المغتسلة ص (١٨١) الحديث رقم: (٣٣٠) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ (١/١١٥) الحديث رقم: (٢٥١)، والنسائي كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة (١/١٣١)، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة (١/١٩٨) رقم: (٦٠٣)، وانظر تحفة الأشراف (٣/١٥) الحديث رقم: (١٨١٧١)، وأحمد (٦/٣٢٨) رقم: (٢٦٤٧٠)، (٦/٣٥٥) رقم: (٢٦٦٦٩) . تحفة الأشراف (١٣/١٥) رقم: (١٨١٧٢) . (٢) النهاية (٣/٩٢) .

1 / 84