قرة العین با فتوای علمای حرمین
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
ناشر
المكتبة التجارية الكبرى بمصر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
ژانرها
(١) قوله: أسهل الأقوال والمنوفي قيد الجواز بالضرورة وفي كلامه إيماء إلى استحقاق النائب جميع المعلوم يمكن حمله على ما للقرافي من أن ما اتفقا عليه من قليل أو كثير إن لم يشترط الواقف عدم النيابة فإن شرط عدمها لم يكن المعلوم للأصيل لتركه ولا للنائب لعدم تقرره أصالة وارتضى عج في تقريره وشيخه البدر ذلك. اهـ عبق. وقوله: وفي كلامه إيماء إلخ الإيماء إنما هو عند عدم الضرورة قال المنوفي: لأن الأصلي إذا أبقى لنفسه شيئًا جعل العبادة متجرًا وخالف غرض الواقف؛ لأنه إنما كثر المعلوم لأجل أن ينشط العامل ونحوه، لابن الحاج وهو شيخ المنوفي وشيخ المصنف أيضًا، وقوله: ويمكن حمله إلخ كلام غير مناسب؛ لأن المنوفي صرح بالجواز مع الضرورة، وبالمنع مع عدمها، أفاده المحقق الأمير، وقال عز الدين بن عبد السلام: لا يجوز لمن جعل له الرزق على الإمامة أن يتناوله إلا أن يقوم بالإمامة على الشرط أو مقتضى العادة ولا يستنيب إلا لعذر جرت العادة بالاستنابة فيه كالمرض ونحوه، وإن استناب بغير إذن الناظر لم يستحق شيئًا، وإن أذن له الناظر في الاستنابة جاز أن يستنيب ولا حق له فيما يجب بالإمامة عن المستنيب بل هو مستقل بالإمامة ليس نائبًا فيها عن أحد انظر المعيار.
1 / 45