قال: وقلت له: جعلت فداك، إذا كانت الحرة تحت العبد؟
قال: «قال أبي: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء» (1).
50- وعنه، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
«تطلق الحرة ثلاثا، وتعتد ثلاثا» (2).
51- قال حماد: وسمعت أبا عبد الله يقول:
«خرج رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى تبوك، وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويومئ إيماء» (3).
52- قال: وسمعت أبا عبد الله يقول:
«إن جدي علي بن الحسين قال: كان القضاء- فيما مضى- إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها، ثم يظهر عيب، أن البيع لازم لا يردها ويأخد أرش العيب» (4).
53- قال: «وسمعت أبي يقول:
قال أبي رضي الله عنه: قضى رسول الله (صلى الله عليه واله) بشاهد ويمين» (5).
54- وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول:
«قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه واله) شيئا من بناته، ولا تزوج
صفحه ۱۶