منها: عند الكلام في جواز قتل الزنبور وعدمه، ووجه الجواز الاصل ... الى ان قال: وقول امير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري (1).
ومنها: في استحباب الجهر في التلبية، وصحيح البزنطي المروي في قرب الاسناد للحميري عن مولانا الرضا (عليه السلام) ... الى آخره (2).
ومنها: عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي، وهو مروي صحيحا في قرب الاسناد للحميري (3).
ومنها: استحباب صلاة ركعتين في المعرس، وصحيح البزنطي الذي في قرب الاسناد للحميري (4).
ومنهم: صاحب الرياض (اسكنه الله في رياض جنته) عند الكلام في انه لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره ... الى ان قال: والصحيح المروي في قرب الاسناد في المرأة الفاجرة. الحديث (5). وفي كتاب التجارة عند قول المحقق: ولو كان لاثنين ديون ... الى ان قال: الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر وقرب الاسناد (6).
وغير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الاصحاب (رضي الله عنهم)، والتطويل في الاستشهاد لا طائل له، وفيما اوردناه كفاية ان شاء الله.
هذا ولا يخفى انه اذا صح سند خبر في قرب الاسناد او نظائره من الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحا اصطلاحا، ولكن ادنى من صحاح الكتب الاربعة، ومن هذا: ما ذكره بعض الاصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد
صفحه ۲۵