411

قرب الإسناد

قرب الإسناد

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

قال: «لا، يجددان نكاحا آخر» (1).

1336- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقسل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: «لا» قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكى سنة؟

قال: «سنة واحدة» (2).

1337- قال: وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم، من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة» (3).

1338- وسألته: كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟

قال: فقال: «اعقد الإحرام في دبر الفريضة، حتى إذا استوت بك البيداء فلبه».

قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟

قال: «لب إذا استوى بك بعيرك» (4).

1339- وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ، سواء فيه؟

قال: «لا» فقلت له: الجاهل عليه شيء؟

فقال: «نعم».

صفحه ۳۷۹