320

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

«لا تجوز شهادته، والفطرة عليه» (1).

1137- وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟ قال:

«على المكاتب» (2).

1138- وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما حاله؟ قال:

«يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل» (3).

1139- وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، أو يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال:

«إذا قال: خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك، فلا بأس» (4).

~

صفحه ۲۸۸