318

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

1129- وسألته عن الرجل، يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟

قال:

«قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس» (1).

1130- وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها، إذا كان الابن لم يطأها، هل يصلح ذلك؟ قال:

«نعم، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا، فيقوم الجارية على نفسه قيمة، ثم يرد القيمة على ابنه» (2).

1131- وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال:

«إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا، فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما» (3).

1132- وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ قال:

«لا؛ يرث أهل ملة» (4).

~

صفحه ۲۸۶