315

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

باب الوصية

1120- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات، ما حالها؟ قال:

«عتقت الجارية، وأولادها مماليك» (1).

1121- وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت- أو المرأة- فجعل بعض أهاليهما يسائله: أعتقت فلانا؟ وفلانا؟ فيومئ برأسه- أو تومئ برأسها- في بعض نعم، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، هل يجوز ذلك؟ قال:

«نعم، هو جائز» (2).

1122- وسألته عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال:

«إذا كان ممن يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت» (3).

1123- وسألته عن رجل عليه عتق رقبة، أيها أفضل أن يعتق شيخا

صفحه ۲۸۳