313

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها

1113- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب، ما حاله؟ قال:

«إذا كان جافا فلا بأس» (1).

1114- وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال:

«يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر» (2).

1115- وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام، كيف يصنع به؟ قال:

«اغسله، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس» (3).

صفحه ۲۸۱