310

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

تأكلها» (1).

1103- وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال:

«لا يصلح أكل حمام الحرم على حال» (2).

1104- وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال:

«نعم إذا سمى» (3).

1105- وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل، ثم رماه بعد ما صرعه غيره، قال:

«كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه» (4).

1106- وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ قال:

«إذا أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله» (5).

1107- وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر، وهو ميت، هل يحل أكله؟ قال:

صفحه ۲۷۸