302

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن» (1).

1073- وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها، ولمن الأجر، هل عليه أن (يردها) (2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال:

«هو ضامن لها والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له» (3).

1074- وقال علي: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى (عليه السلام)، وكانت توضؤه، وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر، وأنا أصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلي فقال:

«هل رأيت؟».

فقلت: نعم. فقال:

«خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا».

قالت: ففعلت، وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4).

~

صفحه ۲۷۰