298

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

1056- وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني، قال:

«إذا رضي فلا بأس» (1).

1057- وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: «لا بأس» (2).

1058- وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك؟ قال «لا بأس» (3).

1059- وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟ قال: «لا بأس» (4).

1060- وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بما لي عليك، أيحل ذلك؟ قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (5).

1061- وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم، فقال:

اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (6).

صفحه ۲۶۶