284

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

«ما أحب» (6).

996- قال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة، أراد أن يقيم عليها ويمهرها، متى يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الأجل، أو من بعده؟ قال:

«إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة» (1).

997- وقال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله، وما معنا غير غلام له، فقال: «تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث».

فقال لي: «ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟».

فقلت: يكره ذلك.

فقال لي: «بلى، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة» (2).

~

صفحه ۲۵۲