282

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

987- وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، أتحل له؟ قال:

«هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت» (1).

988- وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها، وتزوجت غيره، ما حالها؟

قال:

«هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول» (2).

989- وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال:

«لا» (3).

990- وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟ قال:

«يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه» (4).

991- وسألته عن مملوكة بين رجلين، تزوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال:

«إذا كره الغائب لم يجز النكاح» (5).

صفحه ۲۵۰