266

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

باب الحج والعمرة

914- عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال:

«يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى» (1).

915- وسألته عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو، وما على من فعله؟

قال:

«الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به، إذا فعله وهو محرم» (2).

916- وسألته عن دخول الكعبة، أواجب هو على كل من حج؟ قال:

«هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك» (3).

917- وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب، فيذكر وهو في طوافه [هل عليه أن يقطع طوافه؟] قال:

صفحه ۲۳۴