260

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

باب الزكاة

892- وسألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال:

«قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب» (1).

893- وسألته عن زكاة الحلي، قال:

«إذن لا يبقى، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة».

وقال: «ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه».

وقال: «ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه» (2).

894- وسألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال:

«يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال» (3).

895- وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ فقال:

«لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول» (4).

صفحه ۲۲۸