257

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

«لا بأس» (1).

877- وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟

قال:

«لا بأس» (2).

878- وسألته عن النضوح (3) يجعل فيه النبيذ، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال:

«لا، حتى تغتسل منه» (4).

879- وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟

قال:

«تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي» (5).

880- وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال:

«تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها، إذا دام الدم، وتغتسل كلما انقطع عنها».

قلت: كيف تصنع؟ قال:

صفحه ۲۲۵