251

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

باب في صلاة الكسوف

856- وسألته عن صلاة الكسوف، ما حدها؟ قال:

«متى أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك» (1).

857- وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، قال:

«تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب».

قال: «إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها» (2).

858- وسألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال:

«إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء» (3).

~

صفحه ۲۱۹