241

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

«أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه» (1).

813- وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال:

«إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس» (2).

814- وسألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال:

«تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن» (3).

815- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلم عليه الرجل، هل يصلح أن يرد؟ قال:

«نعم، يقول: السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه» (4).

816- وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال:

«يسلم، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف» (5).

817- وسألته عن قوم صلوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال:

«إذا سلم الإمام فليقم من أحب» (6).

818- وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال:

صفحه ۲۰۹