225

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال:

«لا بأس» (1).

727- وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:

«نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه» (2).

728- وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، قال:

«إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك» (3).

729- وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال:

«إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله، وإلا فلا بأس» (4).

730- وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال:

«يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم» (5).

[في الجماعة]

731- وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟ قال:

صفحه ۱۹۳