211

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

659- وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال:

«إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك، إلا أن يغسل يده قبل ذلك» (1).

660- وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير، أيشرب منه ويتوضأ؟

قال:

«لا بأس» (2).

661- وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال:

«ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به» (3).

662- وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال:

«ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين» (4).

663- وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال:

صفحه ۱۷۹