178

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

يخرج من احتلام (1) البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2).

526- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:

«حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا» (3).

527- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال:

«من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن» (4).

528- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5).

529- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

صفحه ۱۴۶