176

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

«أخبرني أبي: أن الحسن قدمه ليضرب عنقه بيده، فقال: فقد عاهدت الله عهدا أن أقتل أباك وقد وفيت، فإن شئت فاقتل، وإن شئت فاعف، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك.

فقال: لا حتى أعجلك إلى النار. فقدمه فضرب عنقه» (1).

517- وعنه، عن جعفر، عن أبيه:

أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (2).

518- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:

«حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف» (3).

519- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:

«ليس في كلام قصاص» (4).

520- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام):

«إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي» (5).

صفحه ۱۴۴