قَوْله لَا يجْزم وَقَوله وَإِن قطع لَا يخفي إِنَّه لَا جزم وَلَا قطع فِي الظنيات فَالصَّوَاب أَن يُقَال لَا يحكم أَو لَا يَقُول بفسادها وَكَذَا أَن يَقُول وَأَن حكم أَو وَأَن قَالَ بفسادها بدل قَوْله وَإِن قطع قَالَ جَامعهَا وَإِن قطع بفسادها من حَنَفِيّ ابتلى بِهِ بِنَاء على رَأْيه ومذهبه إِلَى آخر مَا ذكر مِمَّا تركت ذكره قصد الِاقْتِصَار على مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْهُ
وَكَذَلِكَ أَيْضا أجَاب عَنهُ الشمني فِي شرخ الْمُخْتَصر وَغَيره من المصنفين فِي مَسْأَلَة صِحَة اقْتِدَاء مقلد أبي حنيفَة فِي الْوتر بِمن يرى عدم وُجُوبه بِأَنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ إعتقاد الْوُجُوب يدل أَيْضا على مَا
1 / 75