قول مسدد در دفاع از مسند احمد
القول المسدد في الذب عن مسند أحمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠١
محل انتشار
القاهرة
بن الْمَذْهَب التَّمِيمِي أَنا أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان الْقطيعِي ثَنَا عبد الله بن أَحْمد حَدثنِي أبي
الحَدِيث الأول بِهَذَا الإِسْنَادِ الإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وُلِدَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ غُلامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ أَشَرُّ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ انْتَهَى هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَقَالَ هَذَا خَبَرٌ بَاطِلٌ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا وَلا رَوَاهُ عُمَرُ وَلا حَدَّثَ بِهِ سَعِيدٌ وَلا الزُّهْرِيُّ وَلا هُوَ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَإِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاشٍ لَمَّا كَبُرَ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فَكَثُرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ لَعَلَّ هَذَا قَدْ أُدْخِلَ عَلَى ابْنِ عَيَّاشٍ لَمَّا كَبُرَ أَوْ رَوَاهُ وَهُوَ مُخْتَلَطٌ انْتهى
الحَدِيث الثَّانِي وَبِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا فِطْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّقِيمِ الْكِنْدِيِّ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَدِّ الأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمُسْنَدِ وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ وَهَذَا الْحَدِيثُ عِلَّتُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْمُخْتَارِ وَلَكِنْ قِيلَ إِنَّهُ تَابَ وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ إِنَّهُ كَذَّابٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّقِيمِ جَهِلَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ لجوزي هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٍ لَا يَصِحُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ مِنْ وَضْعِ الرَّافِضَةِ قَابَلُوا بِهِ الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهِ فِي سَدِّ الأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قُلْتُ فَإِنِ اسْتُدِلَّ عَلَى وَضْعِهِ بِمُخَالَفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَإِلا فَإِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ وَثَّقَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَرِيكٍ وَكَذَا وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَاللَّهُ أعلم
1 / 6