گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
85

گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ژانرها

فقه

ومن ذلك: الأمر بقتل السارق، فقد أخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والطبراني، وأبو نعيم(1) في ((حلية الأولياء))، والحاكم، وغيرهم: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء بسارق سرق مرات فقال في كل مرة: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق! فقال: اقطعوه، حتى سرق في الخامسة فقال: اقتلوه، فقتلوه)(2).

صفحه ۹۵