گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرها
فمن ذلك؛ الأمر بقتل من شرب الخمر في المرة الرابعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم من سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه).
وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة(1).
وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث معاوية(2)، والدارقطني في ((الأفراد)).
والحاكم من حديث شرحبيل بن أوس(3).
وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر(4).
والبيهقي(5) والحاكم من حديث جابر(6).
وأبو داود من حديث قبيصة(7).
وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري(8).
وأبو داود من حديث ابن عمر(9).
صفحه ۹۳