گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
83

گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ژانرها

فقه

فمن ذلك؛ الأمر بقتل من شرب الخمر في المرة الرابعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم من سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه).

وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة(1).

وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث معاوية(2)، والدارقطني في ((الأفراد)).

والحاكم من حديث شرحبيل بن أوس(3).

وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر(4).

والبيهقي(5) والحاكم من حديث جابر(6).

وأبو داود من حديث قبيصة(7).

وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري(8).

وأبو داود من حديث ابن عمر(9).

صفحه ۹۳