گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرها
قلت: المرسل حجة إذا كان المرسل ثقة عند الجمهور لاسيما عند أصحابنا الحنفية، فأنهم صرحوا بأنه هو القول المنصور(1).
فإن قلت: يخالف الدرء حديث البخاري وغيره: (ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله،
من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)(2).
قلت: مستعينا بفتح القدير إنه لا مخالفة، فإنما معناه من جهل حرمة شيء وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجبه.
فإن قلت: وجوب الحدود في موضعها، لاسيما وجوب حد الزنا قطعي، والخبر الواحد في الإسقاط ظني ، ولا عبرة للظني في مقابلة القطعي.
قلت: القدر المشترك في باب الدرء بالشبهات قطعي، قال ابن الهمام في ((فتح القدير)): في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرء بالشبهات كفاية؛ ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث أي حديث الدرء متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول.
وفي(3) تتبع المروي عن رسول الله والصحابة ما يقطع في المسألة.
صفحه ۶۲