والحق كما في ((فتح القدير))(1)، و((البحر الرائق))(2)، و((تبيين الحقائق))(3)، وغيرها(4): إنها من شبهة الفعل؛ لأن الدليل المعتبر في شبهة المحل يقتضي ثبوت الملك فيه بوجه، وهو مفقود فيما نحن فيه، لا ما يجوز شرعا مجرد الوطء ويثبت النسب إن صدرت منه الدعوة في هذه الصورة، وإن كانت من فروع شبهة الاشتباه قياسا على ولد المغرور، وهو من وطئ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح ثم استحقت، فإنه حر بالقيمة(5) كما نقل عن جمع من الصحابة.
- ومنها -
وطء أم الولد إذا أعتقها مولاها؛ لثبوت حرمتها بالإجماع، وتثبت الشبهة عند الاشتباه؛ لبقاء أثر الفراش وهي العدة.
- ومنها -
وطء المرتهن الجارية المرهونة على رواية كتاب الحدود، وقد ذكرنا الخلاف فيه(6)، واختار الزيلعي(7) في ((التبيين))(8) كونه من فروع شبهة الفعل لا من شبهة المحل تبعا لصاحب ((الهداية))(9).
صفحه ۴۱