گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
26

گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ژانرها

فقه

وطء الجارية قبل الاستبراء، ذكره في ((فتح القدير))(2)(3) ، وفيه : إن الملك فيها كامل من وجه، وليست فيها شبهة الملكان، إنما منع عن الوطء فيها لعارض خوف اشتباه النسب، فهو نظير وطء الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة، إلا أن يراد بشبهة الملك شبهة ملك الوطء إلا ملك الرقبة، كذا في ((رد المحتار))(1)(2).

- ومنها -

وطء الزوجة التي حرمت عليه بردتها أو مطاوعتها لابنه.

- ومنها -

وطئ زوجة بعد وطئه بنتها، أو أمها.

- ومنها -

ما إذا زنا بأمة(3)، ثم قال: اشتريها، وصاحبها فيها بالخيار، وقال مولاها: كذب لم أبعها، ففي هذه الصورة يسقط عنه الحد لقوله بشبهة.

صفحه ۳۵