گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
13

گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ژانرها

فقه

في الناكح بالمحرم وواطئه اعلم أنه اتفق العلماء على أنه إذا عقد على محرم من النسب والرضاع فإن العقد غير صحيح، واختلفوا فيما لو وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر(2).

وكذا اختلفوا في وطء البهيمة، فقال مالك(3) وأبو حنيفة: يعزر، وعن مالك(4): أنه يحد.

وللشافعي(5) ثلاثة أقوال:

(2أحدهما(6): يجب عليه الحد، ويختلف بالبكارة والثيوبة.

والثاني: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا.

والثالث: يعزر، وهو الراجح المفتى به.

وعن أحمد روايتان، التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعزر(7).

صفحه ۲۱