گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرها
في الناكح بالمحرم وواطئه اعلم أنه اتفق العلماء على أنه إذا عقد على محرم من النسب والرضاع فإن العقد غير صحيح، واختلفوا فيما لو وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر(2).
وكذا اختلفوا في وطء البهيمة، فقال مالك(3) وأبو حنيفة: يعزر، وعن مالك(4): أنه يحد.
وللشافعي(5) ثلاثة أقوال:
(2أحدهما(6): يجب عليه الحد، ويختلف بالبكارة والثيوبة.
والثاني: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا.
والثالث: يعزر، وهو الراجح المفتى به.
وعن أحمد روايتان، التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعزر(7).
صفحه ۲۱