گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
10

گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ژانرها

فقه

وأخرج الطحاوي(1) في ((شرح معاني الآثار)) عن فهد قال: نا أبو نعيم، نا الحسن بن صالح السدي، عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: (أرسلني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، أو أقتله)(2).

وأخرج أيضا عن فهد، نا يوسف وأبو سعيد الأشج قالا: نا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار الأسلمي معه اللواء، فذكر مثله إلا أنه قال: (آتيه برأسه)(3).

وأخرج عن محمد بن علي بن داود، ثنا(4) سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: نا هشيم، نا الأشعث، عن عدي، عن البراء قال: مر بي الحارث بن عمرو ومعه لواء وقد عقده رسول الله، فقلت: إلى أي شيء بعثك؟ قال: (إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه)(5).

صفحه ۱۸