واعلم أن حد الشهوة إن كان شابا أن تنشر الستة أو تزداد انتشار إن كانت منتشرة قبل وإن كان شيخا أو عنينا أن يتحرك قلبه أو تزداد حركته إن كان متحركا قبل ولا يعرف ذلك إلا بقوله جامع الفتاوي في حرمته المصاهرة رجل قال لعبد إذا هو احتلمت فأنت حر فقال الغلام احتلمت وهو مشكل قبل قوله لأن احتلامه لا يقف عليه حد غيره فيقبل قوله في ذلك كما لو قال لأمته وهي مشكلة الحال إن حضت فأنت حرة أو قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقبل قولها وعن محمد أنه لا يقبل قول الغلام ويقبل قول الجارية والمرأة لأن الاحتلام أمر يقف عليه غيره في الجملة ولهذا جازت الشهادة على الاحتلام بخلاف الحيض قاضي خان ولو قالت : حضت وكذبها الزوج حرم وطئها وإن وطئها لا شيء عليه سوى التوبة زاد هذي في باب الحيض وفي المنافع فأما ما قالوا عن أبي حنيفة أن أقل النفاس عنده خمسة وعشرون يوما فإنما هو تقدير تصدق فيه النفاس إذا كانت معتده وليس بتقدير لأقل الناس حتى إذا انقطع الدم فيما دون ذلك يكون نفاسا .
تتار خانية في الطهارة حكى أن امرة جاءت إلى علي كرم الله وجهه وقالت إني حضت في الشهر ثلاث مرات فقال علي لشريح ماذا تقول في ذلك ؟ قال إن قامت بينة في بطانتها ممن نرضى بدينه وأمانته قبل منها فقال علي رضي الله عليه قالون وهي بالرومية حسن وإنما أراد يشريح من قال تحقيق النفي أنها لا تجد ذلك وأن هذا لا يكون كما قال تعالى { ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط } أي لا يدخلونها (( )) ومن المعلوم أن قبول قول الخصم مشروط بشهادة الظاهر عليه وإن كذبها فلا يقبل كما في البدائع.
صفحه ۵