قول اول و دوم امام هادی

عبد کریم وزاف d. 1450 AH
134

قول اول و دوم امام هادی

القول الأول والثاني للإمام الهادي

ژانرها

الفصل الرابع القول الأول والثاني للإمام الهادي في الأحوال

الشخصية

المبحث الأول القول الأول والثاني في الزواج

المطلب الأول الزواج الفاسد

اذا انعقد الزواج، وكان مخالفا لمذهب أحد الطرفين أو كلاهما، وكانت هذه المخالفة عن جهالة؛ كأن يتم الزواج بدون شهود أو بدون ولي؛ فهل يصح الزواج على هذا عند الإمام الهادي؟

نقل الإمام ابن المرتضى أن للإمام الهادي قولين في هذه المسألة؛ إذ قال: "وفاسده: ما خالف مذهبهما أو أحدهما جاهلين، ولم يخرق الإجماع (م والمذاكرون) وهو كالصحيح إلا في أحكام ستأتي (قه ن ش) بل هو باطل أيضا لمخالفته المشروع"(1).

وعلى ما جاء في (البحر)؛ فلدينا روايتان؛ كالآتي:

الرواية الأولى: أن الزواج الفاسد عن جهالة كالصحيح.

صفحه ۱۲۹