آخرهما: هو ما ورد في (المنتخب) في هذه المسألة محل البحث، والتي ظاهرها الاكتفاء بتيقن الخط؛ حيث أنه بعد التدقيق في النص؛ اتضح أن اليقين والمعرفة البينة البالغة تعود على الشهادة لا على الخط؛ فجاء: "إذا أيقن بخطه وعرفه معرفة بينة بالغة شهد"؛ فكأنه يقول: إذا أيقن (الشهادة) بخطه، وعرف (أنه خطه) معرفة بينة بالغة (يقينا بالشهادة نفسها)،والله أعلم.
المطلب الخامس رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم
إذا رجع الشهود في شهادتهم بعد التنفيذ. هل ينقض الحكم عند الإمام الهادي؟
الإمام الهادي في (المنتخب) في كتاب (الشهادات) يرى أن الشهود إذا رجعوا في شهادتهم، وكان الحاكم قد حكم بشهادتهم؛ فإن الحكم ينتقض برجوعهم، ولا يلزمهم شيء؛ إذ جاء: "قلت: فإن رجع أحد الرجلين؟.قال: يبطل الحكم، وآخذ المال من الذي حكم له به فأرده على صاحبه الذي حكم عليه به؛ لأنه حكم عليه بغير حق، ولا ألزم الشهود المال كما قال الجهال، ولأي معنى ألزم الشهود المال وقد شهدوا شهادة أعدل من شهادتهم الأولى. على كل حال إن قالوا: إنا أخطأنا في الشهادة، أو قالوا: إنا اعتمدنا ثم رجعنا، فذلك أعدل لشهادتهم عند توبتهم وإنابتهم، فألزم الشهود عند ذلك ما لا يجب عليهم، وأترك الذي أخذ المال بغير شهادة حقيقة فلا آخذ منه المال، فيكون ذلك ظلما للشهود وربحا للذي أخذ المال"(1).
صفحه ۱۲۴