قول اول و دوم امام هادی

عبد کریم وزاف d. 1450 AH
124

قول اول و دوم امام هادی

القول الأول والثاني للإمام الهادي

ژانرها

وأما سبب جعل الإمام المبلغ عشرة دنانير بالإقرارين في (الفنون) يرجع إلى وجوب الحكم باليقين، والعشرة الأولى متيقنة، بينما العشرة الثانية مشكوك فيها، فيحتمل أن تكون هي نفس العشرة الأولى، فتكون عشرة واحدة حتى يأتي المدعي بما يثبت أنهما إقرارين مختلفين كأن يقر المدعى عليه بأن العشرة الأولى ثمن سلعة، والثانية قرض(1)، وهو ما أرجحه، والله أعلم.

المطلب الثالث الشهادة على المرأة

هل يشترط للشهادة على المرأة رؤية وجهها، أم يكتفى بمعرفة صوتها؟

نقل الإمام أبو طالب للإمام الهادي قولين في الشهادة على المرأة؛ فقال: "ولا يجوز للرجل أن يشهد على المرأة بصوتها، حتى يعرفها معرفة صحيحة بوجهها، وما ذكره يحيى في (المنتخب) من أن من شهد على امرأة بوجهها أو صوتها؛ جازت شهادته، فإنه محمول على التقدير" (2).

وعلى ما سبق ذكره؛ فهناك قولين للإمام الهادي في الشهادة على المرأة، وهما:

القول الأول: ضرورة رؤية وجه المرأة؛ في الشهادة عليها.

القول الآخر: الاكتفاء بمعرفة صوت المرأة للشهادة عليها، ولا يجب رؤية وجهها.

وبالبحث فيما جاء عن الإمام الهادي؛ نقول أنه:

صفحه ۱۲۰