وهذا القول هو مذهب الأحناف والمالكية وقول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمامية والظاهرية(1).
والاجتهاد الآخر: وجوب الحكومة في السن التي ضربت فاسودت، وبقي نفعها.
وهذا القول هو اختيار المذهب، وقول للشافعية وهو المختار في مذهب الحنابلة(2).
ونقل هذا الاختلاف في هذه المسألة الإمام المؤيد بالله؛ فقال: "وإذا اسودت السن؛ ففيها ما في الساقطة: نصف عشر الدية؛ فإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما نقص منها. قال في (المنتخب): إذا اسودت السن ففيها حكومة" (3).
وبمقارنة ما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ نجد الآتي:
- السن في حكم الساقطة في رواية (الأحكام)؛ إذ قال: "إذ اسودت السن فهي كالساقطة، وحكمها كحكمها، فيها: خمس من الإبل، فإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما ينقص منها" (4).
- السن تجب فيها الحكومة في رواية (المنتخب)؛ حيث قال: "قلت: فإذا اسودت؟؛ قال: ففيها حكومة" (5).
صفحه ۱۱۳