قواطع الأدلة في الأصول
قواطع الأدلة في الأصول
پژوهشگر
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
ناشر
دار الكتب العلمية،بيروت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
محل انتشار
لبنان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
ناشر
دار الكتب العلمية،بيروت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
محل انتشار
لبنان
١ هذه المسألة هي المعنون عنها بمسألة مقدمة الواجب وهو أن إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه. واعلم أن الواجب يتوقف على شرطه وسببه كما يتوقف على جزئه ويتضح ذلك مما يأتي: الشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته وأقسامه ثلاثة لأن عدم المشروط عند عدم الشرط إن كان منشأه الشرع فهو شرط شرعي وإن كان منشأه العقل فهو شرط عقلي وإن كان منشأه العادة فهو شرط عادي مثال الشرط الشرعي الطهارة بالنسبة للصلاة فإن عدم الطهارة تستلزم عدم صحة الصلاة ومنشأه الاشتراط..... =
1 / 100