قوانین اصول

حسین قمی d. 1231 AH
92

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرها

ويظهر ثمرة النزاع إذا وجدت في كلامه بلا قرينة.

فإن قلنا بثبوت الحقيقة ، فلا بد من حملها على هذه المعاني وإلا فعلى اللغوي.

وقد طال التشاجر بينهم في الاستدلال ، ولكل من الطرفين حجج واهية (1). وأقوى أدلة النافين (2) أصالة عدم النقل.

وأقوى أدلة المثبتين (3) : الاستقراء ، فيدور الحكم مدار الاستقراء.

وقد يستدل بالتبادر (4) ، بأنا إذا سمعنا هذه الألفاظ في كلام الشارع ، يتبادر في أذهاننا تلك المعاني ، وهو علامة الحقيقة. وهذا الاستدلال من الغرابة بحيث لا يحتاج الى البيان ، إذ من الظاهر أن المعتبر من التبادر هو تبادر المعنى من اللفظ عند المتحاورين بذلك اللفظ ، فإذا سمع النحوي لفظ الفعل من اللغوي وتبادر الى ذهنه ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، لا يلزم منه كونه حقيقة فيه عند اللغوي أيضا.

وربما زاد بعضهم مصادرة (5) وقال : الظاهر أن ذلك التبادر استعمال الشارع لا

__________________

(1) بمعنى ضعيفة.

(2) كالقاضي أبي بكر منع منه مطلقا كما في «المحصول» وليس حصرا فيه فقط وقد نسب إليه القول : بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية والزيادات شروط لقبولها وصحتها.

(3) كالمعتزلة فإنهم اثبتوها مطلقا ، فما كان اسما للفعل كالصلاة والصوم والزكاة والوضوء سموها شرعية وما كان اسما للذات كالمؤمن والكافر والمنافق سموها دينية كما في «المحصول» ، وليس حصرا فيهم فقط فقد صرح الآمدي بنسبته الى الخوارج والفقهاء أيضا.

(4) على الاثبات.

(5) قيل ان مراده من هذا البعض هو الوحيد البهبهاني. وقيل : السيد صدر الدين. وقيل هو لأجل إلف (1) المتشرعة بهذا المعنى.

صفحه نامشخص