718

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

وعلى الثاني : بمنع تناول الرقبة للناقصة (1) حتى يكون مجازا في السليمة ، ولو سلم فالمطلق ينصرف الى الفرد الكامل والشائع.

الثاني : وهو ما كانا منفيين مع اتحاد الموجب ، حكمه وجوب العمل بهما اتفاقا ، ومثل له الأكثرون بقوله (2) في كفارة الظهار : لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا.

وأورد عليه (3) : بأنه من تخصيص العام لا تقييد المطلق ، فإن النكرة المنفية تفيد العموم.

وبدله بعضهم (4) بقوله : لا تعتق المكاتب ، لا تعتق المكاتب الكافر ، مع تقييده ذلك بعدم قصد الاستغراق ، بل جعله من العهد الذهني.

وأورد عليه (5) : بأن معناه حينئذ : لا تعتق مكاتبا ما من المكاتب ، على سبيل البدل والاحتمال من غير قصد الى الاستغراق ، ويكتفى لامتثاله بعدم عتق فرد واحد من المكاتب فقط ، ويحتمل حينئذ أن قوله : لا تعتق مكاتبا كافرا ، بيان لهذا الفرد المنفي ، فمن أين يحصل الحكم بعدم إجزاء إعتاق المكاتب أصلا كما قالوا في حكم هذه المسألة سيما مع اعتبار مفهوم الصفة (6).

__________________

(1) هذا الاعتراض للتفتازاني كما حكي عنه ، وكذا الأول كما حكي أيضا.

(2) ذكره الحاجبي وغيره.

(3) وهو من العضدي ، شارح «المختصر» وذكره المولى محمد صالح المازندراني في حاشيته ص 188.

(4) كما في «المعالم » ص 314.

(5) وهذا المورد هو سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 307.

(6) ولهذا الكلام تتمة يمكن الرجوع إليه في حاشيته على «المعالم» كما عرفت.

صفحه نامشخص