قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
وربما يجاب (1) عن هذا الإشكال في الصورة المفروضة (2) : بأن الأصل عدم تحقق شرط النسخ وهو حضور وقت العمل ، فينتفي المشروط فيبقى التخصيص.
وهو معارض بأن الأصل عدم تحقق شرط التخصيص أيضا ، فإن تحققه في نفس الأمر أيضا مشروط بورود الخاص قبل حضور وقت العمل.
وما قيل (3) : إن الأصل تأخر الحادث وهو يقتضي ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، فهو معارض بأن حضور وقت العمل أيضا حادث والأصل تأخره.
فالتحقيق في الجواب ، إن أريد تعميم القول بتقديم العمل بالخاص في صورة جهل التاريخ ، مع كون الخاص مما لا يجوز نسخ العام القطعي به ، أن يقال : إن شيوع التخصيص وغلبته ومرجحاته المتقدمة يقتضي ترجيح التخصيص ، بمعنى أن الراجح في النظر حصول ما يستلزم التخصيص في نفس الأمر لا النسخ ، بمعنى أن الظاهر أن الخاص ورد قبل حضور وقت العمل ليثبت التخصيص ، إلحاقا للشيء بالأعم الأغلب واتباعا لمرجحات التخصيص.
وأما من يقول بترجيح النسخ على التخصيص فيما لو فرض تقدم الخاص على العام كما نقلنا عن الشيخ والسيد ، فهو أيضا يتوقف في مجهول التاريخ لدوران
__________________
(1) والمجيب هو صاحب «المعالم» ص 310.
(2) وهي صورة كون الخاص محتملا لأن يكون مخصصا أو ناسخا مردودا كما لو كان العام من الكتاب أو السنة المتواترة والخاص من أخبار الآحاد وجهل التاريخ.
(3) وهذا القول لسلطان العلماء وقد ذكره في ترجيح النسخ حينئذ في مقام الاشكال على الأخذ بالتخصيص. راجع تعليقة السلطان : ص 302.
صفحه نامشخص