قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
والشيخ (1) الى كونه ناسخا للخاص.
لنا : رجحان التخصيص بما مر ، وترجيح الراجح واجب.
واستدل أيضا : بأن فيه الجمع بين الدليلين في الجملة ، فلو عمل بالعام لزم إلغاء الخاص إن كان ورود العام قبل حضور وقت العمل به ، ونسخه إن كان بعده ، والتخصيص أولى منهما.
وفيه : أن مجرد الجمع لا يصير دليلا على اختيار التخصيص ، لإمكانه بغيره ، بأن يرتكب تجوز في جانب الخاص ، فلا بد من ذكر مرجح التخصيص ووجه اختياره على غيره ، وقد عرفت أن التخصيص الذي ثبت رجحانه هو التخصيص في أفراد العام لا في أزمانه ، فلا ينافي ما ذكرنا كون النسخ نوعا من التخصيص أيضا.
واستدل أيضا : بأنا لو لم نخصص العام (2) وألغينا الخاص لزم إبطال القطعي بالظني وهو باطل بالضرورة (3).
__________________
يستلزم الغاء العام بالكلية كما لا يخفى.
(1) راجع «الذريعة» 1 / 315 و «العدة» 1 / 393 ، وفي «المعالم» ص 308 : عزاه المحقق إلى الشيخ وهو الظاهر من كلام علم الهدى ، وأما في حاشية المولى محمد صالح المازندراني ص 179 علق على عبارة «المعالم» الأخيرة بقوله : ليس في «الذريعة» ما يدل على أن مذهبه في هذا القسم هو النسخ ، غير هذا القول بناء العام على الخاص له شرط لا بد من اعتباره وهو أن يكونا واردين معا والحال واحدة ، لأن تقدم أحدهما على الآخر يقتضي النسخ.
(2) هكذا ذكره العضدي في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب في الأصل ، وصاحب «المعالم» في هذا المقام كما في الحاشية.
(3) لأنه ترجيح المرجوح.
صفحه نامشخص