قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
قانون
لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب (1) ، ولا بالإجماع (2) ، ولا بالخبر المتواتر (3) ، ووجهها ظاهر (4).
__________________
(1) وصرح بجوازه العلامة في «التهذيب» ص 145 ، و «المبادئ» ص 141 ، والمحقق في المعارج» ص 95 ، وفي الحاشية : الظاهر أن هذا ليس باتفاقي بينهم لوقوع الخلاف فيه ، أي مع أن ظاهر كلامه كونه اتفاقيا سيما بملاحظة اقترانه مع ما وقع الاتفاق فيه ، وهو جواز تخصيص الكتاب بالاجماع وبالخبر المتواتر. قال صاحب «الأنيس» في بحث تخصيص الكتاب بالكتاب : والحق جوازه مطلقا ومنعه بعض مطلقا ، وفصل جمع من العامة بأنه إن علم التاريخ ، فإن كان الخاص متأخرا خصص العام ، وإن كان متقدما فلا ، بل كان العام ناسخا له. وإن جهل التاريخ فتساقطا ، فيتوقف في مورد الخاص ويطلب فيه دليل. وإن علم المقارنة فبعضهم على أن الحكم فيه كالحكم عند العلم بتأخر الخاص ، وبعضهم على ان الحكم فيه كالحكم عند جهل التاريخ ، ومثله قال العضدي أيضا ، ولكن باختلاف يسير بزيادة ونقصان. ونسب القول بالتفصيل الى أبي حنيفة والقاضي وإمام الحرمين. وهذا كله كما تراه ينادي بعدم كون جواز تخصيص الكتاب بالكتاب اتفاقيا.
(2) أي ولا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالإجماع ؛ وذلك مثل آية القذف ، فإنها تدل على وجوب ثمانين جلدة للحر والعبد مع أنهم أوجبوا على العبد نصف الثمانين ، والثمانون مخصوصة بالحر. والظاهر ان المخصص ، هو الاجماع لا قوله تعالى : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.) وذلك لأنها وردت في حق الإماء وقياس العبيد عليها باطل ، مع أنه لو سلم صحته لا ينافي ما ذكرنا ؛ غاية الأمر كونه مسندا للإجماع. هذا كما أفاده في الحاشية.
(3) في «المعالم» : ص 305 لم يعبر بعدم الريب كما فعل المصنف وإنما قال : لا خلاف ....(4) من أن ما ذكره المانع من عدم الجواز في تخصيصه بالخبر الواحد غير موجود ،
صفحه نامشخص