قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرها
(3) الاطراد لغة الجري والاتباع ، يقال اطردت الأنهار أي جرت واطرد الأمر أي تبع بعضه بعضا. وفي الاصطلاح عرفه العلامة السيد بحر العلوم الطباطبائي في شرح «الوافية» : بأن يكون المعنى الذي لأجله جاز الاستعمال في مورد مجوزا للاستعمال في كل ما يشاركه في ذلك المعنى كالعالم لما صدق على زيد لعلمه صدق على كل ذي علم لذلك . وهو بظاهره يختص بما كان الوضع فيه عاما سواء كان الموضوع له أيضا عاما أم خاصا ، وسواء كان الوضع شخصيا أم نوعيا ، فلا يجري فيما كان الوضع فنقول : هيئة الفاعل حقيقة لذات ثبت له المبدا ، فالعالم يصدق على كل ذات ثبت له العلم ، وكذا الجاهل والفاسق.
وكذلك (اسأل) موضوع لطلب شيء عمن شأنه ذلك.
فيقال : اسأل زيدا أو اسأل عمروا الى غير ذلك ، بخلاف مثل : اسأل الدار ، فنسبة السؤال مجازا الى شيء وإرادة أهلها غير مطرد ، فلا يقال : اسأل البساط واسأل الجدار.
وبيان ذلك يحتاج الى تمهيد مقدمة وهي :
والمراد بالأول : أن الواضع عين اللفظ الخاص المعين بإزاء معنى خاص معين ، سواء كان المعنى عاما أو خاصا ، وسواء كان وضع اللفظ باعتبار المادة أو الهيئة.
أما ما وضع باعتبار المادة ؛ فيقتصر فيه على السماع ، بخلاف ما وضع باعتبار الهيئة ؛ فيقاس عليه ، كأنواع المشتقات إلا ما خرج بالدليل كالرحمن والفاضل والسخي والمتجوز ونحوها للمنع الشرعي ، وإن أسماء الله توقيفية.
والمراد بالثاني : أن الواضع جوز استعمال اللفظ فيما يناسب معناه الحقيقي بأحد من العلائق المعهودة ، فالمجازات كلها قياسي لعدم مدخلية خصوص المادة
__________________
لأجله الاستعمال. والأولى ما عرفه في «الهداية» : بأنه اطراد استعمال اللفظ في المعنى المفرد من حيث المقامات بحيث يخصص جوازه بمقام دون آخر وصورة دون اخرى.
ويصح اطلاقه على مصاديق ذلك المعنى إذا كان كليا من غير اختصاص له ببعضها.
ولا يقال انه مستلزم للدور ، لأننا نقول ان المقصود من الاطراد في الحد معناه اللغوي وفي المحدود معناه الاصطلاحي.
صفحه نامشخص